القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ

المادة الثانية والشرطون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15098

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أدمجت منشأتان مصنفتان أو أكثر تحت عنوان فرعية بصفى تصنيف للنشأ الممثلة على المشاة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدارها المالية والإدارية وبين انتشار النشأات المدمجة، وفي حال انتقال جميع أصول تلك النشأات ومضمونها إلى هذه الشركة وجميع المناصرة الفنية والإدارية والمالية التي صنفت تلك النشأات وفقا لما يلي: ١- التصنيف باحداث الخبرات المالية للمنشأة المدمجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٦