آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلق على الاستشاري الرئيسي بإعادة تصنيفه لله لمدة طلب بذلك قبل انتهاء مدة الشهادة ثلاثة أشهر.
المالكة التاسعة والمعروضين:
إذا قد أقسمي بطلب إستشاري بتصنيف تصنيفا جيدا بالدرجة التي يستحقها بناء على ما توافر من مومات، وما يحققه التقويم من نقاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد