القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15098

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطلق على الاستشاري الرئيسي بإعادة تصنيفه لله لمدة طلب بذلك قبل انتهاء مدة الشهادة ثلاثة أشهر. المالكة التاسعة والمعروضين: إذا قد أقسمي بطلب إستشاري بتصنيف تصنيفا جيدا بالدرجة التي يستحقها بناء على ما توافر من مومات، وما يحققه التقويم من نقاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٦