آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الثالثة والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يصح الإستشاري المتطلبات الناتجة لتصنيفه فله أن يتقدم بعد مدة ستة من تاريخ إبلاغه بذلك ممزية جديدة على الآقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد