آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الخامسة والشرطونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مشروعات القطاع الخاص منالة الموقعة عقدا خلال السبع سنوات الأخيرة على أن لا تقل قيمته عقد الإستثمار عن مائة وخمسين ألف ريال.
الالمك الجرج الشجره
قراءة التكنيز القبري
وكل تصفيف المقاولين
الإدارة القانونية
- مشروعات الأجهزة الحكومية غير السعوية والقظام العام غير السعوي داخل وخارج المملكة ومشروعات القطاع الخاص خارج المملكة الوقفة خضوعا خلال السبوع السابع سنوات الأخيرة على أن لا تقل قيمة عقد الاستشاري عن مليون ريال.
- المشروعات المحتسبة للاستشاري تبقي خيرة له لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد.
لا تشترب المشروعات الاستشاري في الحالات التالية:
- إذا كان مشروع الاستشاري قبل تاريخ السجل التجاري، أو التخريص التجاري، أو التخريص بمزاولة المهنة لهذا الإهم.
- إذا كان مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصفيف.
- إذا تم سحب المشروع من الاستشاري.
- إذا تبين أن الاستشاري ليس له دور في تنفيذ المشروع.
- إذا لم يتم إيداع الاستشاري المتنازل أو البيانات التي يلزم تقديمها للدراسة والتحليل ومعانية المكتب الرئيسي والوقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد