آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الثانية والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا استكمل الإستشاري متطلبات إعاة التصنيف القانونية شهادة صادقة تصنفه تصنيفا لمدة شهرين على طلبه على أن لا تتجاوز مدة التسعين يوما من تاريخ إبلاغه بمذكرة الشهادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد