القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ

المادة الثانية والثالثان
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15098

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا استكمل الإستشاري متطلبات إعاة التصنيف القانونية شهادة صادقة تصنفه تصنيفا لمدة شهرين على طلبه على أن لا تتجاوز مدة التسعين يوما من تاريخ إبلاغه بمذكرة الشهادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٦