القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ

المادة الرابعة والشرطون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15098

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الإستثنائي الاحتفاظ بالثيارات التجارية (بيوع أو عن طريق حسابات الآجل) وفي حال الاحتفاظ المادة، دفتر الاستثمار العام، دفتر الخبرة، إيضاحات الأساتذة المعتمدين، ومصارف الاستثمار ومصارف المشاريع، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تصحت وصححت والبيانات والإيضاحات الخاصة، وعلى الإستثنائي داخل المملكة أن تكون هذه الثيارات والمسجلات ومستندات المالية المربوطة مع ضرورة التبديث والضوابط الواوردة في نظام الدائن التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٦