آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا إستشاري المناقص المطلوب للإضافة والحدف وإرفع أي مجال من مجالات التنصيف وفق الشروط التالية
١. أن يقدم الطلب خلال سنة من ميعاد تنصيف مناقصة الشادة.
٢. أن تكون جميعها بطب واحد وواحدة.
٣. أن يجيز طلبة بالمعلومات والتي تزيد.
٤. أن يستكمل بالمعلومات والبيانات التي تزيد.
٥. أن يستكمل بالمعلومات والبيانات التي تزيد.
٦. أن تعدل الباخصة أو رفع الحذف أو جميعها من المجالات التنصيف عليها الإستشاري.
٧. أن تعدل الباخصة والإضافة أو رفع الحذف أو جميعها دون تعديل مدة صلاحيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد