القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15098

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا إستشاري المناقص المطلوب للإضافة والحدف وإرفع أي مجال من مجالات التنصيف وفق الشروط التالية ١. أن يقدم الطلب خلال سنة من ميعاد تنصيف مناقصة الشادة. ٢. أن تكون جميعها بطب واحد وواحدة. ٣. أن يجيز طلبة بالمعلومات والتي تزيد. ٤. أن يستكمل بالمعلومات والبيانات التي تزيد. ٥. أن يستكمل بالمعلومات والبيانات التي تزيد. ٦. أن تعدل الباخصة أو رفع الحذف أو جميعها من المجالات التنصيف عليها الإستشاري. ٧. أن تعدل الباخصة والإضافة أو رفع الحذف أو جميعها دون تعديل مدة صلاحيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٦