القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15098

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المؤشر أو من يوثقه الإستشاري بالمدة المتيسرة والمبالغ والدرجة التي يستحقها بناء على ما تؤقر من معاملات وما يحق التقويم من عقود، ويتعين فيها بذلك منكها أربع سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٦