آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المؤشر أو من يوثقه الإستشاري بالمدة المتيسرة والمبالغ والدرجة التي يستحقها بناء على ما
تؤقر من معاملات وما يحق التقويم من عقود، ويتعين فيها بذلك منكها أربع سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد