القانوني

مجموعة تعديلات على بعض مواد اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادرة عام 1403هـ وتعديل قرار تشكيل مكاتب الفصل واللجنة القانونية الصادر عام 14

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُعدل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 859وتاريخ 13 /3 /1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي: تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المُعجل بغير كفالة، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها، ويجوز للجنة القانونية بناءً على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مُصدق عليه أن يأمر مؤقتاً بوقف النفاذ المُعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٦