القانوني

مجموعة تعديلات على بعض مواد اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادرة عام 1403هـ وتعديل قرار تشكيل مكاتب الفصل واللجنة القانونية الصادر عام 14

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُعدل المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13 /3 /1403هـ، بحيث يُصبح نصها كما يلي: 1- يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم إلى اللجنة القانونية أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المتظلم منه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُني عليها الاعتراض أو التظلم، وطلبات المعترض أو المتظلم وتوقيعه، وتاريخ تقديم المذكرة. 2- تقيد إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويُضم إلى ملف القضية وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشئون القانونية بالرياض لإحالتها إلى اللجنة القانونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٦