القانوني

مجموعة تعديلات على بعض مواد اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادرة عام 1403هـ وتعديل قرار تشكيل مكاتب الفصل واللجنة القانونية الصادر عام 14

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره. وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٦