مجموعة تعديلات على بعض مواد اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادرة عام 1403هـ وتعديل قرار تشكيل مكاتب الفصل واللجنة القانونية الصادر عام 14
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُنشر هذا
القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وزير
التجارة والصناعة
عبدالله بن أحمد زينل علي رضا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد