مجموعة تعديلات على بعض مواد اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادرة عام 1403هـ وتعديل قرار تشكيل مكاتب الفصل واللجنة القانونية الصادر عام 14
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم التظلم أو
الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالرياض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تبلغه بنسخة من القرار، متضمناً للأسباب والمبررات التي يقوم عليها التظلم أو
الاعتراض مرفقاً به ما يلي:
1- صورة من القرار المتظلم منه.
2- صورة من البطاقة الوطنية بالنسبة للسعوديين،
والإقامة بالنسبة لغير السعوديين.
3- إذا قُدم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو
محامي يتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة من كاتب العدل التي تخوله بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد