القانوني

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مسؤول الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولا مباشرة عن أي إجراء يتم بالمخالفة لما نصت عليه هذه الضوابط. وزارة الخدمة المدنية الإطار التنظيمي لتخطيط الموارد البشرية المركز الوطني للتوثيق والمحفوظات المرجع النظامي: المادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن: "تطيع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة احتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية لتنفيذ استراتيجيتها والمهام والأنشطة والأدوار المنوطة بها وتعد وفقا لإطار العمل التنظيمي."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩