أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط الحصول على إقرار خالص من صاحب الوظيفة في حال كون الوظيفة المراد تعديلها مشغولة، وترتيب على تعديل المسعى لبدل أو مكافأة أو نقل إلى مدينة أخرى، أو خفض المرتبة في حال إعادة تقييمه من الوظائف المماثلة أو إدارية مساعدة إلا بموجب تقرير طبي مقدم من الهيئة الطبية العامة يثبت مجال عمل شاغلاها إلى عمل إداري لطفلحة الصحيفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد