أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تعديل مسعى وتخفيض الوظائف للمرتبة العاشرة فما دون وفقا لأ:
أ- تكون الموافقة على تعديل مسعى وتخفيض الوظائف يقدر من الوزير المختص.
ب- أن يكون تعديل المسعى وتخفيض الوظائف متفقا لحاجات العمل الفعلية التي لا تقلل المسعى.
ج- أن يكون مصدر التعديل الميزانية العامة للدولة.
ح- أن يقدر تصوير الوظائف وممات ومسؤوليات الوحدات التنظيمية.
د- أن يقدر تصوير تعديل المسعى على الوظائف في الوحدات التنظيمية للجهة الحكومية، وأن تراعي تصنيف الوظائف وممات في الوحدات التنظيمية.
ه- أن ينفق مسعى الوظيفة المعتمد مع ميزانيات والوحدات التنظيمية اللازمة لها.
ز- أن لا يؤدي تعديل المسعى أو التخفيض إلى خرام في الوحدة التنظيمية أو يضعف هيكل قائم في الوحدة التنظيمية.
ح- أن يجده تعديل مسعى الوظائف الإشرافية المكلفة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية إلا في حال الإزدواجية يجوز مسعى بعض الموظفين نفسهما، أو اعتماد هيكل تنظيمي جديد يتبادل هذا التعديل.
الاطار التنظيمي للعمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد