أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تعديل مسعى وتخفيض الوظائف غير المستدامة أو وإلغاء وتركيب على تعديل مسمائها صرف بدل أو مكافأة أو أي مزية مالية من قبل الجهة الحكومية، واقتصار تلك الصلاحية على اللجنة المختصة المكونة من مزورين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجئة الحكومية ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد