القانوني

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تعديل مسعى وتخفيض الوظائف غير المستدامة أو وإلغاء وتركيب على تعديل مسمائها صرف بدل أو مكافأة أو أي مزية مالية من قبل الجهة الحكومية، واقتصار تلك الصلاحية على اللجنة المختصة المكونة من مزورين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجئة الحكومية ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩