القانوني

تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتم إخطار السلطات المختصة و الجهات المعنية و الجهات الأخرى في الوثيقة الوطنية. ملاحظة: - الصور الخاصة، و بيانات، و إشعارات، و وثائق، و صور، و أية من تلك. - ب - على جميع الجهات المختصة و غيرها الحكومية التي تتطلب عملها التحقق من الوثيقة الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الخاصة بالبيانات الموجودة بها دون أخذ نسخة منها. - ت - تكون الأحوال المدنية صورة شخصية للمنتقلة و الوثائق الخاصة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٥