تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتم إخطار السلطات المختصة و الجهات المعنية و الجهات الأخرى في الوثيقة الوطنية.
ملاحظة:
- الصور الخاصة، و بيانات، و إشعارات، و وثائق، و صور، و أية من تلك.
- ب - على جميع الجهات المختصة و غيرها الحكومية التي تتطلب عملها التحقق من الوثيقة الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الخاصة بالبيانات الموجودة بها دون أخذ نسخة منها.
- ت - تكون الأحوال المدنية صورة شخصية للمنتقلة و الوثائق الخاصة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد