القانوني

تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تكون وزارة الداخلية والجهات المختصة بالوثائق والمستندات في الإثباتات التي تطلبها الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٥