تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تكون صلاحية إصدار الوثيقة الوطنية للمنتقلة أو رفضها، وإمكانية إخطارها أو حفظها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد