القانوني

تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تكون صلاحية إصدار الوثيقة الوطنية للمنتقلة أو رفضها، وإمكانية إخطارها أو حفظها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٥