القانوني

تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تكون الأحوال المدنية صورة شخصية للمنتقلة و الوثائق الخاصة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٥