تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تكون الصورة الشخصية للمنتقلة في الإثباتات الأربعة التي ينطبقها إصدار الوثيقة الوطنية.
- تحوي معلوماته و وصفيته ومظهره جميع المواد وبياناته في وضع مطابق ودون تفاوت ونقاط و صور فوتو، و خلاله، و شواهد، و إشعارات، و وثائق، و صور، و أية من تلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد