القانوني

تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تكون الصورة الشخصية للمنتقلة في الإثباتات الأربعة التي ينطبقها إصدار الوثيقة الوطنية. - تحوي معلوماته و وصفيته ومظهره جميع المواد وبياناته في وضع مطابق ودون تفاوت ونقاط و صور فوتو، و خلاله، و شواهد، و إشعارات، و وثائق، و صور، و أية من تلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٥