تعديل البند الرابع من القرار (128) لعام 1421هـ الخاص باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 157/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل (المادة ٤) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٢٨/١٢) وتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٠
١- يحدد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكل وأوصاف الملحقات والشهادات المعتمدة لها لتنفيذ هذه المرفق وشروط وإيضاح استخدامها ومعايير تقديمها ولهذا أي تغيير يتبعه فيها سواء كان ذلك بالتعديل أو الإضافة ، أو إلغاء ، أو استبدال أي منها ، أو شهادات جديدة ، كما أن لها إيضاحه أو تفصيله من أحكام تلك اللوائح .
٢- يجوز للمحافظ - حسبما تقضي المؤسسة في حسن سير العمل - الإزامل كل أو بعض أصحاب العمل بالتبقيد في التعامل مع المؤسسة إلكترونيا .
٣- يجوز للمحافظ بتوقيع بعض صلاحياته عليها بالوثائق المرفقة إلى من يحددهم من موظفي المؤسسة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد