تعديل البند الرابع من القرار (128) لعام 1421هـ الخاص باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 157/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل الفقرة (١) من المادة (٨) من لائحة تعويضات فرع الاختيار
لمصاب في حالة عجز المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل في بدل يومي عن كل يوم إععاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقاعد، وذلك بمعاعدة أحكام المادة (1) من هذه اللائحة، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل وفقا ل حكم المادة (3) من النظام عند ورود أصل النموذج المعتمد من جهة العلاج المكتوب، أو عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال، ويجوز للمخاطب الاستثناء من تلك البدل النموذج أو الاستعاضة عنه بنموذج بديل كما كان ذلك أيسر نظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتعلق بالأساليب الآلية لصرف التعويضات، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات، وبالوسائل المناسبة وفق ما يحدده المحافظ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد