تعديل البند الرابع من القرار (128) لعام 1421هـ الخاص باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 157/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل المواد من لائحة التسجيل والاشتراكات تصبغ بعد التعديل على النحو التالي :
١- المادة (٣) : يتم تسجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج المعتمدة من المحافظ ، ويتم تسجيل
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢ - العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار تعيين، ويتم استيعابهم بموجب قرار طبي القديم، كما يتم تسجيل المشتركين اختياريا بموجب النموذج المعتمد لذلك.
٢ - المواد (٤) : يجوز للمحافظ الاستثناء من التقيد بالنموذج المعتمدة أو الاستعاضة عنها بنماذج بديلة، كلما كان ذلك أيسر للعمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتعلق بالمساعدين الآلية لمساعدة أصحاب العمل.
٢ - المواد (٥) : تقوم المؤسسة بطلب النموذج المعتمدة وتوزيعها، نظير أداء مقابل بحذذة المحافظ، ويجوز له توزيعه دون مقابل في الحالات التي يراها. ويجوز بموافقة المحافظ أن يطبع أصحاب العمل تلك النماذج كلها، ولا يجوز لأصحاب العمل أو لغيرهم باي حال طبع هذه النماذج بصيغ الغير إلا بموافقة المحافظ، وفي جميع الأحوال ينشطر أن تكون النماذج مطبوعة بمعرفة أصحاب العمل، وبذات المواصفات التي تتضمنها النماذج المعتمدة من المؤسسة، وبذات المواصفات من حيث الحجم واللون والمساحات، وأن يشار فيها رقم وتاريخ موافقة المحافظ بطبعها.
٥ - المواد (٦) : يجب على صاحب العمل تقديم النماذج المعتمدة مستوفية البيانات اللازمة، وفي الموعد المحدد، ومخالفته لذلك تجعل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٢) من النظام.
٥ - المواد (٩) : على كل صاحب عمل تتوفر في منشآته شرط تطابق أحكام النظام، وفقا لما يصدر من قرارات، أن يقدم لكتيب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيسي لمنشأته على النموذج المعتمد للمنظم المعتمد لذلك، كما يحرص عند النودج عن كل فرع أو نشاط تابع له يعمل بمقابل مستقل، ويقدم الطابع إلى المكتب الذي يقع في دارته مقر هذا الفرع أو النشاط، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شروط خضوع المركز الرئيسي للمنشأة للنظام.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ب البيانات اللازمة عن عمله، تحرر على النموذج المعتمد لذلك، ويرفق صورة المستند الرسمي الذي بتاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر للمغربي الأجنبي، وتقدم خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه عدد استحقاقات، مرفقا بها بينتها للسداد.
٢ على صاحب العمل بعد تسجيل منشآته وعمله وفق أحكام الفقرة السابقة أن يواظب على ما يأتي:
أ - إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد بالعمل، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوما يوما الأولى من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك مرفقا به صورة الاستحقاقات المشتغاة إليها في الفقرة (١/ب) السابقة.
ب - إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لشهر ترك العامل للعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك.
٦ المادة (٣٢) : تسند الإشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى للمؤسسة بموجب شيك على البنك المعتمد التي تنشأ نشاطها في دائرة مكتب المؤسسة، أو بأي وسيلة أخرى يحددها المحافظ.
٧ الفقرة (١/١) من المادة (٣٢) : يلتزم الاكتراك على النموذج المعتمد لذلك.
٨ الفقرة (١/ب) من المادة (٤٣) : أن يقدم الطلب إلى المكتب المختص على النموذج المعتمد لذلك.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يزورها، ويرفع تقرير رئيسه المباشر لدراسته وإبداء ملاحظاته على أن يتضمن التقرير - على الأخص - ما يأتي:
أ - البيانات الإدارية وتشمل: - اسم المفتش – تاريخ زيارته ووقته – أسماء الأشخاص الذين قابلهم.
ب - تعريف المنشأة التي زارها ويشمل: - اسم المنشأة، وشكلها القانوني، ونوع النشاط، ورقم الاشتراك.
عناونها.
اسم صاحب المنشأة أو المدير المسؤول.
طبيعة العمل.
- عدد العمال الذين يعملون من سعوديين وأجانب.
ج - ملخص بنتايج الزيارة.
د - التوصيات.
ه - هيئة معلومات أخرى يرى المحقق تضمينها في التقرير.
١١ - تعديل مسمي "بطاقة الإحوال المدنية" الواردة في الفقرة (١/ب) من المادة (٩) الفقرة (١/ج) من المادة (٤٣) من لائحة التسجيل والإشتركات لتصبح "بطاقة الهوية الوطنية".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد