تعديل البند الرابع من القرار (128) لعام 1421هـ الخاص باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 157/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.
٢ - على محافظ المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وزير العمل
(توقيع)
المذكرات الوطنية للغازي بن عبد الرحمن القصبي
* رقم جرير ٥١ قرر
العدد ٤٢٠٩
تاريخ ١٤٤٩/٧/٨ ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد