القانوني

تعديل البند الرابع من القرار (128) لعام 1421هـ الخاص باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
157/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر. ٢ - على محافظ المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وزير العمل (توقيع) المذكرات الوطنية للغازي بن عبد الرحمن القصبي * رقم جرير ٥١ قرر العدد ٤٢٠٩ تاريخ ١٤٤٩/٧/٨ ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٢٨