تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1621
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخل التنموي التجارية محل البند "ب" من المادة ١٧ ، ٢٠ ، من
الاتفاقية التخفيفية لقطاع الغرف التجارية والمصانع المادة بالقرار الوزاري
رقم ١٨٧١ وتاريخ ١٠/٥/١٤٠٦ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد