القانوني

تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1621

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخل التنموي التجارية محل البند "ب" من المادة ١٧ ، ٢٠ ، من الاتفاقية التخفيفية لقطاع الغرف التجارية والمصانع المادة بالقرار الوزاري رقم ١٨٧١ وتاريخ ١٠/٥/١٤٠٦ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٢/١٦