تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1621
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اعلن قايمه التاشبيين من بين المختارين في الغرفة الذين قاموا قبل منته
أشهر على الاتصال من إعلانها بمعداد الاختصاص المعتمدة عن العام الحالي صباح
على العام الذي تجري فيه الانتخابات ، وكذلك النطر في الاعتراضات المقدمة
دهم واصدار القائمة الدنائية لهم واعتمادها ، ويكون قرارها في هذا النظام
سهاتي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد