القانوني

تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1621

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة بشأنية الحاضرين في مكان غامر بمقر الفرقة قبل خدمة عثر يوما على الاتل من التاريخ المحدث لأراء الانتخابات ويجوز لنائي الامتراح على القيامة المهم منها خلال أسبوع من تاريخ الامتراح ويقوم الامتراح كتابة إلى اللجنة وطلبها أن ترفع قبل إعلان نتيجة المنازعة التي يجرى الانتخاب على أساميها ويطلب كل نائب رئيسه في التائمه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٢/١٦