تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1621
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجنة بالاطلاع من فتح باب الترشيح لمجموعة الفرقة التشاجرية
والمادة (٢١): وتحدد فرقة الترشيح بصفة يوما ويجوز شيد البدء المقررة
بقرار من اللجنة إذا كانت طلبات الترشيح قبل من المد المطلوب .
ولا يقبل طلب الترشيح لعدوة مجالي إدارة الفرقة إلا إذا كان لدى اللجنة
مجل تجاري وصند الممثقة عن هذا الحل والاشتراك الفرقة من الكلات
المتومات السابقة على الانتخاب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد