القانوني

تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1621

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة بالاطلاع من فتح باب الترشيح لمجموعة الفرقة التشاجرية والمادة (٢١): وتحدد فرقة الترشيح بصفة يوما ويجوز شيد البدء المقررة بقرار من اللجنة إذا كانت طلبات الترشيح قبل من المد المطلوب . ولا يقبل طلب الترشيح لعدوة مجالي إدارة الفرقة إلا إذا كان لدى اللجنة مجل تجاري وصند الممثقة عن هذا الحل والاشتراك الفرقة من الكلات المتومات السابقة على الانتخاب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٢/١٦