لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما فيجب على المأذون التأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في النكاح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد