القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفة الأنظمة المرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩