لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتمد المأذون في إثبات الشخصية على بطاقة الأحوال المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد