القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

​يقتصر عمل مأذون عقود الأنكحة في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩