لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونية إلى وزارة العدل بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً للنموذج ذي الصنف(000).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد