القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

​تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونية إلى وزارة العدل بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً للنموذج ذي الصنف(000).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩