لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل اللجنة المشار إليها في المادة السابعة من مفتش قضائي رئيساً ،وعضوية مستشار، وباحث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد