القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

​تؤلف في الوزارة لجنة بقرار من وزير العدل لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخصة مأذون عقود انكحة والرفع بتوصيتها لوزير العدل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩