لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة رخصة إجراء عقود الأنكحة خمس سنوات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.