القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المحكمة المختصة استقبال طلبات الترخيص و التجديد وتوثيق العقود ،وفي حال عدم وجودها تقوم المحكمة العامة مقامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩