لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المحكمة المختصة استقبال طلبات الترخيص و التجديد وتوثيق العقود ،وفي حال عدم وجودها تقوم المحكمة العامة مقامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد