القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات المحكمة المختصة / هي محكمة الضمان و الأنكحة. الإدارة المختصة/ هي الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة. المأذون /هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩