لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
المحكمة المختصة / هي محكمة الضمان و الأنكحة.
الإدارة المختصة/ هي الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة.
المأذون /هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد