القانوني

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الأنكحة ما يلي:- 1- ​أن يكون سعودياً. 2- ​أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية. ب - ​في حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الأخرى. ج-​تقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية. د- يشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل الوارد في الفقرتين ب-ج أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة. 4- أن لا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٠٩