لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الأنكحة ما يلي:-
1- أن يكون سعودياً.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
ب - في حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الأخرى.
ج-تقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية.
د- يشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل الوارد في الفقرتين ب-ج أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة.
4- أن لا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد