لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له فيه ورغب الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة فعليه التقدم إلى محكمة البلد الذي انتقل إليه للرفع بطلب تعديل جهة الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد