لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الولي غير الأب فعلى المأذون أن يتحقق أنه أقرب ولي بالاطلاع على صك حصر الإرث أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد