The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمدير قرار مكتوب منه أن يفوض بعض صلاحيته إلى غيره في مباشرة عمل أو أعمال الجمعية.
٢ - يمكن المدير مسؤولا عن تعيين جميع المجمع الصدر الذي يشا عن مخالفة أحكام النظام أو اللائحة أو النظام الأساسي، وتتولى المسؤولية على جميع الممديرين في حال تعدد المديرون - إذا نشأ ذلك المدير صبر صدر بإجراءاتهم. أما القرارات التي تصدرها الأبنية أو اللائحة، فلا يمان عنها المديرون متى أثرت اعتراضهم صراحة في حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد