The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الثالثة والشرطونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع إخلاء بالمكان والطالعة، ومع مراعاة ما يتضمنه النظام الأساسي وما يصدر من الجمعية العامة من قرارات، ويتخذ المدير ما يلزم لإدارة العقار المشترك أو المجمع العقاري بحسب الأصول، وعليه من قرارات، ويتخذ المدير ما يلزم لإدارة العقار المشترك أو المجمع العقاري بحسب الأصول.
٢- تصوير الوضع والمخاطر والأعمال اللازمة للعقار المشترك أو للمجمع العقاري وبصيانتهما،
والإقرار على التعدي على العقار المشترك وغيره من موارد الجمعية العقاري ومقدمها.
٣- تحصيل اشتراكات الملاك وغيره من موارد الجمعية العقاري نظاما.
٤- التصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للصلاحيات الممنوحة له.
٥- تمثيل مع مجلس الجمعية العامة للدعوة لاجتماعاتها.
٦- تمثيل جميع الجهات الحكومية أو الخاصة أو لدى الغير.
٧- أي مهام أخرى تكلفه بها الجمعية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد