القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الرابعة والشرطون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل تنحية القرارات المنفذ وتتضمن التماسات المشار إليها في المادة (الخادية والعشرون) من النظام، وفق الصلاحيات الآتية: ١- أي يكون هو أو أحد أقاربه منح حده (الرماية) له مساحة مبايشة في القرارات أو العقود. ٢- أي تصابط أو إجراء أخرى تضمه الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢