القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الثانية والشرطون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملاك الذي يني العقار المشترك يتوجب المدير، على أن يلزم بالمحافظة المفزرة في العقار المشترك، ونسبة لا تقل عن (١٠٪) مشرة من المادة عن عدد الوحدات العقارية المفزرة في العقار المشترك، أي أن أحد الوحدات العقارية المفزرة في العقار المشترك عن (١٠٠) مائة وحدة. أي شرط أخرى تضمه الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢