The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الثانية والشرطونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الملاك الذي يني العقار المشترك يتوجب المدير، على أن يلزم بالمحافظة المفزرة في العقار المشترك،
ونسبة لا تقل عن (١٠٪) مشرة من المادة عن عدد الوحدات العقارية المفزرة في العقار المشترك،
أي أن أحد الوحدات العقارية المفزرة في العقار المشترك عن (١٠٠) مائة وحدة.
أي شرط أخرى تضمه الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد