The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة السادسة والشرطونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لهيئة إخطار المدير في حال تبيين من قبه، وطلب معالجة التقصير خلال مدة تحددها.
٢- إذا لم تتم معالجة التقصير خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة؛ لهيئة قد تحدث استئنافها - اتحاد التدابير اللازمة التي تراها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد