القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة السادسة والشرطون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لهيئة إخطار المدير في حال تبيين من قبه، وطلب معالجة التقصير خلال مدة تحددها. ٢- إذا لم تتم معالجة التقصير خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة؛ لهيئة قد تحدث استئنافها - اتحاد التدابير اللازمة التي تراها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢