القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفتح الجمعية حسابا مصرفيا للاجراءات النظامية - في أحد البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة، وتودع جميع أموال الجمعية فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢