The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفتح الجمعية حسابا مصرفيا للاجراءات النظامية - في أحد البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة، وتودع جميع أموال الجمعية فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد