The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترك الملاك مسؤولون حصرا عن أجور المشاركة في تكاليف صيانتها وإدارتها كل بقدر نسبة مساهمة الجزء الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المستفيدة من المالك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد