القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترك الملاك مسؤولون حصرا عن أجور المشاركة في تكاليف صيانتها وإدارتها كل بقدر نسبة مساهمة الجزء الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المستفيدة من المالك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢