The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إجراء الأعمال داخل أي وحدة عقارية مقررة حفظا لصيانة العقار المشترك أو المجمع العقاري أو لتحسين الأماكن المشتركة أو صيانتها؛ إذا دعت الضرورة ذلك، وفق الأحكام الآتية:
١- إشعار مالك الوحدة قبل البدء بالأعمال بعدم كافية، أي أن يتضمن الإشعار نوع الأعمال والمعدة المنجزة.
٢- أن تكون إجادة الحال في الوحدة إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال، وخال المعدة المحددة في الإشعار.
٣- دون إخلال بالالتزامات مالك الوحدة المقررة في النظام واللائحة العامة، لا يتحمل مالك الوحدة أي تكاليف إضافية ناشئة عن تنفيذ تلك الأعمال، إلا بالقدر الذي يكون فيه مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري.
٤- مع مراعاة حكم الفقرة (٣) من هذه المادة، يعوض مالك الوحدة إذا تطالب الأمر – عن الضرر الناتج عن إخلائه الوحدة وقت تنفيذ الأعمال، وذلك وفقا للأحكام الآتية:
الهيئة العامة للمصارف
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
أ- أن يتلزم التمويل بس مجرة المال لتكلفة الوحدة.
ب- أن يشمل التمويل أي تكاليف إضافية تحملها مالك الوحدة أو شاحنها خلال الإقامة في مكان بديل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد